على العقد الصادر من الفضولي أنه عقد للمالك أو تجارته أو بيعه و أذن فيكون ذلك مشمولا للعمومات و المطلقات المزبورة و بتعبير آخر إنا ذكرنا فيما سبق ان المراد من أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم و المراد من أحل الله البيع هو حلية بيوعكم و المراد من التجارة عن تراض ما يصدق عليه هذا العنوان و جميع هذه العناوين لا يتحقق في الخارج إلا بالاستناد إلى المالك ، و من الظاهر أنها تستند اليه بالاجازة كاستنادها اليه بالمباشرة أو بالاذن فتشملها العمومات غاية الامر أنا نشك في اعتبار مباشرة المالك شرعا أو أقتران رضاؤه بالعقد أو وجود الاذن السابق على العقد فحيث أن كل ذلك تقييد للمطلقات أو تخصيص للعمومات بغير مخصص و مقيد فندفعه بأصالة الاطلاق أو العموم و هذا هو مراد المصنف ( ره ) من الاصل في المقام لا أصالة البراءة و إن أحتمله - بعيدا - المحقق الايروانى بناء على جريان البراءة في الاسباب و الاوضاع .
و قد يتوهم أن التمسك بالعمومات هنا يتوقف على حصول أضافة عقد الفضولي إلى المالك بالاجازة اللاحقة لكن الاضافة لا تحصل بذلك بعد وضوح أن المراد من عقودكم العقود الصادرة منكم ، و لو بالتسبيب لا العقود المنتسبة إليكم بآية نسبة كانت و لو نسبة كونها مجازة لكم و من المعلوم أن عقد الغير لا يصير عقدا صادرا من شخصي بإجازته له .
و لكن هذا التوهم فاسد إذ لا فارق في أنتساب العقد من الاجنبي إلى المالك بين الاذن السابق و الاجازة اللاحقة فكما أن الاذن السابق كاف في صحة العقد و أستناده اليه كذلك الاجازة