مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللاحقة لانهما متساويان في حصول الرضاء الذي هو الاصل في ذلك و قد اتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي من أن المخاطب بتلك العمومات أما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما و لا سبيل إلى كل منهما أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا و هذا واضح ، و أما المالك فقبل أجازته كذلك و إلا لوجبت عليه الاجازة و أما بعدها فهو مجيز لا عاقد ، و وجه الوضوح هو ما ذكرنا قريبا من أن معنى أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم و قد عرفت أن العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالاجازة اللاحقة و يستند اليه أستنادا تاما ، فيكون مشمولا للعمومات من حين الاجازة لا من حين العقد فزمان الاجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي .

و من هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الايروانى من الغرابة حيث قال : ( أن التمسك بالعموم بعد الاجازة مبنى على ثبوت عموم أزمانى في العمومات و ليس له وجود و قد اعترف به المصنف ره في خيار الغبن ) ، و وجه الظهور هو أن المصنف لم يدع شمول - العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها إلى زمان الاجازة بالمخصص لكي يكون التمسك بها بعد الاجازة محتاجا إلى ثبوت العموم الا زمانى للعمومات ، بل غرضه هو ما ذكرناه من أن زمان الاجازة إنما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود .

ثم أنه يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه استدلال جمع من الفقهاء - كما عن المختلف و غيره - على صحة البيع الفضولي بأنه عقل صدر

/ 415