مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
اللاحقة لانهما متساويان في حصول الرضاء الذي هو الاصل في ذلك و قد اتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي من أن المخاطب بتلك العمومات أما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما و لا سبيل إلى كل منهما أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا و هذا واضح ، و أما المالك فقبل أجازته كذلك و إلا لوجبت عليه الاجازة و أما بعدها فهو مجيز لا عاقد ، و وجه الوضوح هو ما ذكرنا قريبا من أن معنى أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم و قد عرفت أن العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالاجازة اللاحقة و يستند اليه أستنادا تاما ، فيكون مشمولا للعمومات من حين الاجازة لا من حين العقد فزمان الاجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي .و من هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الايروانى من الغرابة حيث قال : ( أن التمسك بالعموم بعد الاجازة مبنى على ثبوت عموم أزمانى في العمومات و ليس له وجود و قد اعترف به المصنف ره في خيار الغبن ) ، و وجه الظهور هو أن المصنف لم يدع شمول - العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها إلى زمان الاجازة بالمخصص لكي يكون التمسك بها بعد الاجازة محتاجا إلى ثبوت العموم الا زمانى للعمومات ، بل غرضه هو ما ذكرناه من أن زمان الاجازة إنما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود .ثم أنه يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه استدلال جمع من الفقهاء - كما عن المختلف و غيره - على صحة البيع الفضولي بأنه عقل صدر