مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
شروط العاقد ، أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي ) و فى شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ج 5 ص 319 : ( و من باع ملك غيره بغير أذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع و إن شاء فسخ و هو مذهب مالك و أحمد في رواية و قال الشافعي في الجديد و هو رواية عن أحمد لم ينعقد ) .وهنا قول ثالث و هو صحة البيع و بطلان الشراء و هو القول الاخر للشيخ في الخلاف قال في كتاب النكاح : ( لو أشترى لغيره بغير أذنه لم يقف على أجازته و كان باطلا ) ثم قال : و عندنا أن البيع يقف على اجازة مالكه .و فى المسألة وجهان أخر ان : أحدهما أنه أن وثق برضاء المالك فأجاز صح و إلا فلا .ثانيهما : أنه إن لم يسبق منه منع و لم يظهر كراهة صح و إلا بطل .و قد أستدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الاجازة بوجوه : الاول العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها و بيان ذلك أنه لا شبهة في أن صدق عنون العقد أو - التجارة عن تراض أو البيع أو صدق أى أسم من أسما أية معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد ، بل يكفى في ذلك النيابة بإن يكون المباشر لذلك المالك غاية الامر لابد و أن تكون هذه المباشرة بأذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر إلى المالك ، و من المعلوم أن أنتساب العقد إلى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الاذن منه كذلك يتحقق بالاجازة اللاحقة من المالك و حينئذ فيصدق