مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شروط العاقد ، أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي ) و فى شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ج 5 ص 319 : ( و من باع ملك غيره بغير أذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع و إن شاء فسخ و هو مذهب مالك و أحمد في رواية و قال الشافعي في الجديد و هو رواية عن أحمد لم ينعقد ) .

وهنا قول ثالث و هو صحة البيع و بطلان الشراء و هو القول الاخر للشيخ في الخلاف قال في كتاب النكاح : ( لو أشترى لغيره بغير أذنه لم يقف على أجازته و كان باطلا ) ثم قال : و عندنا أن البيع يقف على اجازة مالكه .

و فى المسألة وجهان أخر ان : أحدهما أنه أن وثق برضاء المالك فأجاز صح و إلا فلا .

ثانيهما : أنه إن لم يسبق منه منع و لم يظهر كراهة صح و إلا بطل .

و قد أستدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الاجازة بوجوه : الاول العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها و بيان ذلك أنه لا شبهة في أن صدق عنون العقد أو - التجارة عن تراض أو البيع أو صدق أى أسم من أسما أية معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد ، بل يكفى في ذلك النيابة بإن يكون المباشر لذلك المالك غاية الامر لابد و أن تكون هذه المباشرة بأذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر إلى المالك ، و من المعلوم أن أنتساب العقد إلى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الاذن منه كذلك يتحقق بالاجازة اللاحقة من المالك و حينئذ فيصدق

/ 415