فهذا يدل على كفاية مجرد الرضا الباطنى لا أن الرضا ليس بشرط فيه .
و فيه : قد عرفت من السكوت من جملة الافعال فيكون مبرزا فعليا للرضا و إلا فمن أين علم أن البكر راض بذلك العقد .
الثاني أنه علل جماعة عدم كفاية السكوت في الاجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه فالعدول عن التعليل من عدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح في كفاية الرضا الباطنى و إلا كان حقه أن يقال السكوت لا يكفى في الاجازة لعدم اللفظ .
و فيه : أنه صريح في ما ذكرنا لا في ما ذكره المصنف و العجب منه كيف غفل عن ذلك فإن قولهم أن السكوت أعم من الرضا صريح في أن السكوت تارة يدل على الرضا و أخرى لا يدل فأن الانسان تارة يسكت برضاية و أخرى يسكت بدون الرضاية وردهم كفاية السكوت من جهة عدم دلالة الاعم على الاخص كما هو قضية منطقية بديهية و هذا صريح في أن السكوت الرضا و إنما يدل عليه في بعض الاحيان كما هو واضح لا يخفى .
الثالث أنه ذكر بعضهم أنه إذا أنكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف أنفسخت لان الحلف يدل على كراهتها و فيه : أن العقد تارة يكون خياريا و أخرى خياري فعلى الاول فقيامه على مقام الحلف و أنكار الوكالة يكون موجبا للفسخ كما هو معنى العقد الخيارى و على الثاني فبأنكار الاذن و الوكالة يكون فضوليا فيكون أيضا قيامه مقام الحلف ردا فإنه أيضا من الافعال له و على أى حال يكون خارجا عن ما ذكره الشيخ ره و على تقدير دلالة