مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فأيضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطنى في الامضاء فإنه لا دليل على حجية قولهم لنا و إنما هم أفتوا بذلك بحسب أجتهادهم و فهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا و قد عرفت جوابها ثم أن بين ما ذكرنا و ما ذكره المصنف ثمر بين حيث أنه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا فإنه ما لم يبرز الرضا الباطنى بمبرز لا يفيد لنا عن الاجازة .

قوله ( الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد ) .

أقول : و قد أستدل المصنف على اشتراط الاجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه .

الاول : قام الاجماع على ذلك .

و فيه : أنه مضافا إلى منع حجية الاجماع المنقول أن تحققه ممنوع لانه لا أشعار به في كلمات القدماء و المتأخرين إلا في كلام الشهيد في القواعد و مع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه .

على أن الاجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم فيكون حجة من باب التعبد المحض و مدركه هنا الوجهان الآخران و سنذكرهما فلا أقل من احتمال ذلك فإن حجيته مشروطة بالعلم بعدم أبتنائه على مدرك معلوم و يكفى منع ذلك احتمال الابتناء بمدرك آخر .

الوجه الثاني : أن الرد مما يوجب انحلال العقد و أنعدامه إذ الرد الفاصل بين العقد و الاجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب و القبول و يوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما بيان ذلك

/ 415