مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 23
نمايش فراداده

و قد تحصل مما قدمناه أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة بمقتضى العمومات و الاطلاقات الدالة على صحة العقود و لزومها و عليه ، فلا نحتاج إلى الاستدلال على صحته و نفوذه بالادلة الخاصة إلا لمزيد الوضوح و من جهة التأييد و عليه فلو ناقشنا في الادلة الخاصة أما من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا يضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولي و نفوذه بوجه .

الوجه الثاني رواية عروة ( 1 ) و وجه الاستدلال هو أن عروة قد باع أحدى الشاتين بدينار من أذن النبي صلى الله عليه و آله و أقره صلى الله عليه و آله و أظهر رضائه بذلك و دعا له فلو كان البيع الفضولي باطلا لم يقرره النبي صلى الله عليه و آله بل كان عليه صلى الله عليه و آله زجر عروة و الامر برد الدينار و أخذه الشاة أو تجديد المعاملة بعد تحصيل الاذن من النبي صلى الله عليه و آله مع أنه صلى الله عليه و آله لم - يفعل شيئا من ذلك ، هذا ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية من ناحية بيع عروة أحدى الشاتين بدينار و أما شراؤه الشاتين بدينار مع أنه كان مأذونا في شراء شاة بدينار الظاهرة في الشاة لواحدة فذكر المصنف

1 - ( فله روايتان قد تقدمت احداهما و أما الاخرى فهي أنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله بعث معه بدينار يشترى له أضحية و قال مرة أو شاة فأشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار و أتاه بالاخرى فدعا له بالبركه في بيعه فكان لو أشترى التراب لربح فيه مسند أحمد ج 4 المطبوع بمصر و بها مشه منتخب كنزل العمال في سنن الاقوال و الافعال ص 375 و عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و آله بعث معه بدينار يشترى له أضحية فأشتراها بدينار و باعها بدينارين فرجع فأشترى أضحية - بدينار و جاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه و آله فتصدق به النبي صلى الله عليه و آله و دعا أن يبارك له في تجارته البحار ج 23 ص 34 .