مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( ره ) أنه يمكن توجيه شرائه على وجه يخرج عن الفضولية ، و لكن لم يبين الوجه في ذلك و لعل نظره في ذلك إلى أن قول النبي صلى الله عليه و آله لعروة أشتر به شاة يمكن أن يراد به كون الشراء الشاة الواحدة بدينار ، و يمكن أن يراد به كون شراء جنس الشاة بدينار و على الثاني فلا شبهة في عدم كون الشراء فضوليا لان المأذون به يشمل الواحد و الاثنين و على الاول فإن كان الظاهر في بادى النظر هو كون الشراء فضوليا أيضا و لكنه خارج عن ذلك جزما لان الشخص إذا كان مأذونا في شراء شاة واحدة بدينار فيكون مأذونا في شراء شاتين بدينار بالاولوية القطعية ، و عليه فإذن النبي صلى الله عليه و آله لعروة في شراء الشاة الواحدة بدينار أذن له في شراء شاتين أيضا بدينار ، فيكون الشراء خارجا عن الفضولية على كل حال .

و قد ناقش المصنف في الاستدلال بالرواية المزبورة على صحة البيع الفضولي : بأن ذلك متوقف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي ، و قد عرفت أنها خارجة عنه ، و بيان ذلك أن عروة كان عالما ظاهرا برضاء النبي صلى الله عليه و آله بما فعله من البيع و الا لما أقبض المبيع و لم يقبض الثمن لان ذلك تصرف في مال غيره بدون رضاه و هو حرام عقلا و نقلا ، و عليه فلا بد أما من الالتزام بأن عروة فعل الحرام بقبضه الثمن و إقباضه المثمن ، و هو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه و آله و تبريكه صلى الله عليه و آله ، و أما من القول بجواز التصرف قبل الاجازة مع العلم بتعقبه لها .

و سيأتي ضعفه و أذن ، فيدور الامر بين القول بخروج المعاملة المقرونة برضاء المالك عن الفضولية ، و بين القول بعلم عروة برضاء

/ 415