الابتدائى فكما لا يصح بيع مال اليتيم بلا مصلحة أبتداء فكذلك لا يصح أجازة بيعه لكون العقد بالاجازة مستندا إلى الولى .
و بعبارة أخرى : قد نهينا عن التقرب بمال اليتيم بغير وجه حسن و أجازة الولى بيع مال اليتيم فضولة عند عدم الصلاح فيه حال الاجازة و لو كان فيه مصلحة حال العقد تقرب بغير وجه أحسن فلا تكون نافذة إذ المناط في كون البيع ذا مصلحة حال الاجازة .
و من هنا يظهر حكم ما نحن فيه إذا البيع و لو كان خاليا عن المصلحة عند العقد و لكن حالها عند الاجازة فكما يصح البيع الابتدائى عند وجود المصلحة فيه فكذلك تصح الاجازة للبيع الفضولي فإن زمان الاجازة هو زمان تحقق البيع حقيقة و زمان شمول العمومات إذا - فأشتراط كون المجيز متمكنا من الاجازة حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمكن حال الاجازة و من هنا لو كان فاقدا للتمكن الشرعي حال العقد و صار وأجدا له حال الاجازة فتصح أجازته و من هنا اتضح حكم القسمين الاولين بالاولوية و كذلك اتضح أنه لا يفرق هنا بين القول بالكشف و النقل كما تقدم و أما ما ذكره العلامة ( ره ) من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما ففيه إن كان المراد من ذلك الامتناع الذاتي فالكبرى أمر مسلم كالاجتماع الضدين و النقيضين و الدور و التسلسل التي مرجع كلها إلى اجتماع النقيضين و من هنا يسمى مبدء المبادي فإن أمثال ذلك أن الشيء إذا أمتنع في زمان فيكون ممتنعا دائما لانه لا يتحمل أن اجتماع النقيضين يكون محالا في زمان و غير مستحيل في زمان آخر بل هو محال بذاته و لكن الصغرى ليس بمسلم إذ الامتناع في أمثال المقام ليس أمتناعا ذاتيا فإن كون الصحة