مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الروايات في صحة نكاح الصغيرين مع عدم التمكن من الاجازة الفعلية عند العقد و كذلك صحيحة محمد بن قيس و رواية البارقى فهذا إن الوجهان ليسا بمهم و العمدة هو الوجه الثالث .

الثالث : أن يكون المراد من ذلك التمكن الشرعي بأن لا يكون مانع شرعي من الاجازة حال العقد فلو باع الفضولي مال اليتيم من غبطة و مصلحة فيه مع حضور الولى ثم صار ذلك البيع ذا مصلحة كما إذا باع داره بخمسين مع كون قيمتها مائة و لكن صار وقت الاجازة ذا مصلحة لكونها في شرف الخراب فلا يصح ذلك على هذا الشرط فإن ذات المجيز و إن كان موجودا حال العقد و له تمكن عقلي أيضا من الاجازة عنده إلا أن أجازته ذلك العقد لم ينفذ بل تكون باطلة و لو لم يكن يجيز حال العقد فإنه منهى عن التصرف في ماله إلا بوجه حسن و هذه الاجازة تصرف و بيع بلا وجه حسن فتكون باطلة و يكون العقد باطلا و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك و يظهر منه بطلان الوجهين الاولين و يظهر حكمه من عكس المسألة كما إذا فرضنا أن الفضولي باع مال اليتيم مع مصلحة فيه فإذا أراد الولى أن يجيز ذلك صار البيع مصلحة في حق اليتيم و وصل اليه الخبر بترقى المال على أضعاف مقابل ما باعه الفضولي فلا شبهة في عدم صحة أجازته و نفوذه و كون البيع باطلا فإن البيع و إن كان ذا مصلحة حال العقد و لكن ليس فيه مصلحة حال الاجازة و المناط وجودها عندها لان زمان الاجازة كان زمان البيع حقيقة و نقطة شمول أوفوا بالعقود عليه فحيث أنه في هذا الزمان مصلحة في حق اليتيم فيكون باطلا و السر في ذلك هو ما تقدم أن حكم الاجازة حكم البيع

/ 415