مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الروايات في صحة نكاح الصغيرين مع عدم التمكن من الاجازة الفعلية عند العقد و كذلك صحيحة محمد بن قيس و رواية البارقى فهذا إن الوجهان ليسا بمهم و العمدة هو الوجه الثالث .الثالث : أن يكون المراد من ذلك التمكن الشرعي بأن لا يكون مانع شرعي من الاجازة حال العقد فلو باع الفضولي مال اليتيم من غبطة و مصلحة فيه مع حضور الولى ثم صار ذلك البيع ذا مصلحة كما إذا باع داره بخمسين مع كون قيمتها مائة و لكن صار وقت الاجازة ذا مصلحة لكونها في شرف الخراب فلا يصح ذلك على هذا الشرط فإن ذات المجيز و إن كان موجودا حال العقد و له تمكن عقلي أيضا من الاجازة عنده إلا أن أجازته ذلك العقد لم ينفذ بل تكون باطلة و لو لم يكن يجيز حال العقد فإنه منهى عن التصرف في ماله إلا بوجه حسن و هذه الاجازة تصرف و بيع بلا وجه حسن فتكون باطلة و يكون العقد باطلا و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك و يظهر منه بطلان الوجهين الاولين و يظهر حكمه من عكس المسألة كما إذا فرضنا أن الفضولي باع مال اليتيم مع مصلحة فيه فإذا أراد الولى أن يجيز ذلك صار البيع مصلحة في حق اليتيم و وصل اليه الخبر بترقى المال على أضعاف مقابل ما باعه الفضولي فلا شبهة في عدم صحة أجازته و نفوذه و كون البيع باطلا فإن البيع و إن كان ذا مصلحة حال العقد و لكن ليس فيه مصلحة حال الاجازة و المناط وجودها عندها لان زمان الاجازة كان زمان البيع حقيقة و نقطة شمول أوفوا بالعقود عليه فحيث أنه في هذا الزمان مصلحة في حق اليتيم فيكون باطلا و السر في ذلك هو ما تقدم أن حكم الاجازة حكم البيع