مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عقد الفضولي ممتنعا ليس بذاته بل هو بالغير و من جهة عدم العلة و المصلحة و إن كان المراد من الامتناع هو الامتناع الغيري فهو مسلم صغرى إذ عدم صحة عقد الفضولي حال العقد إنما هو لاجل عدم المصلحة فيه عنده و لكن الكبرى ليس بمسلم لان الممتنع بالغير في زمان لا يكون ممتنعا دائما فيجوز أن يكون ممتنعا في زمان لاجل عدم علته و ممكنا في زمان آخر بل واجبا لوجود علته و من هنا قال الشيخ الرئيس أن الممكن من ناحية علته أ ليس و من عدم علته ليس و - بالجملة الامتناع الغيري تابع لعدم علته فكما كانت معدومة فينعدم و إذا وجدت العلة يخرج المعلول من الامتناع فضلا عن أن يكون ممتنعا دائما و هذا واضح جدا فلا ندرى ما ذا أراد العلامة من كلامه هذا و هو بعيد بمقاله و أما ما ذكر المصنف من كون عدم الاشتراط ضررا على الاصيل لكونه ممنوعا من التصرف في ما أنتقل عنه لاحتمال الاجازة و كونه مال الغير فيكون التصرف حراما و لا فيما أنتقل اليه لاحتمال عدم الاجازة و كونه أيضا تصرفا في مال الغير فيكون حراما .و فيه أولا أن الضرر إنما ينشأ من اللزوم أى من لزوم العقد و قد أثبتنا عدم لزومه من الاول و إنما يكون لازما بالاجازة فإذا لم يتحمل الاصيل بالضرر فله الفسخ و يجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا إلى أصالة عدم الاجازة فلم يشمل عليه من حين العقد أوفوا بالعقود حتى يمنع من التصرفات .و ثانيا تقدم من المصنف أنه لا يجوز للاصيل أن يتصرف فيما أنتقل اليه و لا فيما أنتقل عنه إلى زمان الاجازة لعدم العلم بالاجازة و عدمها فإذا ننقض ما ذكره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الاصيل إلى