مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 257
نمايش فراداده

القول بالنقل في بيع الفضولي

فليس لاحد التصرف فيما يكون مورد السلطنة الغير و يكون ذلك موجبا لازالة حقه فلا بد هنا من القول بالنقل بهذا المعنى و هو في الحقيقة متوسط بين الكشف و النقل المتقدمين و هذا نظير بيع الصرف فأنه لو باع أحد مقدارا من الذهب فضولة ثم حصل القبض بعد ساعتين و أجاز المالك ذلك البيع بعد أربعة ساعات فهل يكشف ذلك الاجازة من حصول النقل من زمان العقد مع أن شرطه و هو القبض حاصل بل أجازته هذه تكشف عن حصول النقل و الانتقال من زمان القبض فإن المانع عن النقل و الانتقال إلى زمان القبض لم يكن مستندا إلى عدم رضاية المالك فقط بل كان بعد القبض أيضا موجبا لعدم حصول النقل و الانتقال و من هنا كان الامر كك لو كان المتصدي بالبيع هما الاصيلان فهل يزيد بيع الفضولي على بيع الاصيلين فليس كك فافهم .

و بالجملة لا نعقل وجها للقول بالكشف من حين العقد في بيع الفضولي العين المرهونة كما لا يمكن أن يتفوه بذلك في بيع الصرف أيضا .

هذا كله فيما إذا كان عدم جواز التصرف مستندا إلى فقدان الشرط أو وجود المانع و أما المسألة الاخرى فهي ما كان ذلك مستندا إلى عدم المقتضى فقد عرفت أن هذه المسألة منحلة إلى ثلث - مسائل .

الاولى أن يبيع شخص ما لا لنفسه مع العلم بعدم ملكه له حال العقد واقعا ثم ملكه أما بالاختيار كالبيع و نحوه أو بالنواقل القهرية كالارث فهل يمكن الحكم بصحة ذلك بحسب القواعد أم لا و قد نسب