مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
المصنف القول بالجواز إلى الشيخ الطوسى في مسألة بيع المالك العين الزكوي بعد تمام النصاب و قبل إخراج الزكوة حيث التزم الشيخ الطوسى بصحة البيع و يلزم للمالك أداء الزكوة من ماله مع أن هذه المسألة من صغريات ما نحن فيه أعنى بيع شيء ليس للبايع مالكية لها ثم ملكه فإن حق الفقراء قد تعلق بالمال و كانوا شركاء معهم بأى نحو كانت الشركة سواء كان بعنوان الشركة الحقيقية أو من باب الكلى في المعين .و فيه : أن الظاهر أن الشيخ لم يفت في هذه المسألة بالجواز من جهة القواعد بل لورود النص الصحيح عليه و قد ذكر الشيخ النص في كتاب الزكات و هي صحيحة عبد الرحمن البصري قلت للصادق عليه السلام رجل لم يزك أبله و شاته عامين فباعها على من أشتريها أن يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكوتها و يتبع البايع أو يؤدى زكوتها البايع و العجب من المحقق كيف رضى القول بالاشكال على الشيخ مع ورد النص عليه و غفل عن النص كما أن العجب من المصنف حيث أحتمل أنه إلا أن يكون مراد الشيخ من الحكم بصحة البيع جعل المقام مثل بيع العين التي تعلق بها حق الديان أو حق المرتهن و لم يحتمل كون الشيخ مستندا إلى الرواية و أذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلك الفتاوى بالمقام لكونها منصوصة بل لابد من التكلم فيها بحسب ما تقتضيه القواعد .و الحاصل أن الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضى يقع في ضمن مسائل .الاولى أن يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا