مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ترتب الاثر عليه من الاول لجواز تعلق الاجازة بالامر المتقدم كجواز تعلقها بالامر الحالى و الامر المتأخر لكونها من الامور التعلقية كما عرفت و هذا بخلاف ما نحن فيه فإن عدم تمامية العقد على العين المرهونة حين العقد لم يكن مستندا إلى جهة عدم الانتساب إلى المالك بل كان مستندا إلى المالك لو كان الراهن هو البايع و على تقدير كونه الفضولي فيكون ناقصا من جهتين الاولى عدم أنتسابه إلى المالك و الثانية جهة تعلق حق الغير به و عدم كون المجيز جائز التصرف حين العقد بل كان فاقدا لشرط آخر و هو خلوه عن رضاية من رضايته شرط في صحة العقد و هو حق المرتهن و لذا لو كان البايع هو الراهن أو الراهن فضولة و أجاز الراهن قبل أداء الدين و فك الرهن لا يكون العقد أيضا مشمولا للعمومات لا قتر انه بالمانع و هو حق المرتهن و على هذا فلو باع الفضولي العين المرهونة أو الراهن في يوم السبت و أنفك الرهن يوم الاحد و أجاز الراهن يوم الاثنين فلا يكون فاقدا من حين العقد لعدم انحصار المانع بعدم الاستناد فيما إذا كان البايع هو الفضولي و عدم وجدانه تمام الشرائط لو كان هو الراهن و فقدان رضاية المالك بل يكون نافذا من حين الفك فإن ذلك الزمان زمان انحصار المانع بفقدان الاستناد فإذا رضى المالك بالعقد فيكون نافذا من زمان الفك و أنحصار المانع بعدم رضاية المالك .و بعبارة أخرى : أن رضاية المجيز المالك تصلح العقد من جهة الموانع التي ترجع اليه و من ناحيته دون الموانع التي من ناحية الغير فإن الناس مسلطون على أموالهم و شئونهم و حقوقهم