العكس و خصوصية قصد المالك ليست دخيلة في صحة البيع بوجه و إنما هو أمر زائد عن حقيقة البيع إذن لو باع مال لنفسه فقصد تلك الخصوصية فهو أمر موافق للواقع و أمر زائد عن حقيقة البيع لا يضر و لا ينفع و إذا باع مال غيره لنفسه فحقيقة البيع التي عبارة عن المبادلة بين المالين قد تحققت لعدم تقدم حقيقة المبادلة و المعاملة بخصوصية المالك و إنما حقيقتها متقومة بتبديل المالين كما عرفت و هي إنما تحصل بالمبادلة في ملك المالك الواقعي ليكون التبديل في الاضافة و هذا المعنى قد تحقق هنا غاية الامر أن خصوصية كون البيع لنفس البايع مع عدم كونه مالكا أمر زائد عن حقيقة البيع فقصد الامر الزائد عن حقيقة البيع الذي لا يوافق الواقع لا يوجب بطلان البيع و لا يضر بصحته و وجه صحة بيع الغاصب على هذا التقريب يجرى هنا أيضا لكونه بيعا حقيقة و مشمولا للعمومات فإن ما اعتبر الرضاية في البيع ليس إلا آية التجارة و قوله عليه السلام لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفسه فلا شبهة أن الشخص إذا باع مال غيره ثم ملكه يصدق عليه أنه تجارة عن تراض و طيب نفس و لعل مراد المصنف من قوله ربما لا يجرى بعض الوجوه هنا هو هذا الوجه .
و أما ما ذكره شيخنا الاستاذ فشئ لا يمكن تصديقه إذ الغاصب لا يسرق الاضافة و إنما يغصب المال و أما الاضافة فأمر أعتبارى يعتبره لنفسه فمجرد أدعائه المالكية لا يوجب انقلاب الواقع عما هو عليه بناء على دخالة تعين المالك و قصده في حقيقة البيع .
الثاني أن الغاصب إنما قصد كون البيع لنفسه و عامل على ذلك القصد فلا شبهة أن البيع إنما يقع للمالك إذا أجاز دون الغاصب