مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيلزم ح كون ما تعلق به الاجازة ما وقع فلا يكون صحيحا إذ - الواقع مجاز و المجاز واقع .

و هذا الوجه من وجوه بطلان بيع الغاصب يجرى هنا أيضا إذ البايع لمال الغير لنفسه إنما باعه لنفسه و بقصد كونه له و أجازة المالك إنما هى بعنوان كونه له دون العاقد فيلزم أن يكون الواقع مجاز و المجاز واقع و ليس ما أجازه المالك منشاء حتى يكون موردا للاجازة .

الوجه الثالث : أن الاخبار تدل على أن بيع ما لا يملك حين العقد جائز و قد تقدمت الاشارة إليها و إلى توجيهها و سيأتي الكلام فيها تفصيلا .

و الحاصل أن من جملة الاشكالات التي أشكل به التستري على صحة بيع مال الغير لنفسه ما أشكلوا به في بيع الغاصب من عدم تحقق قصد البايع إلى حقيقة المعاوضة و المبايعة فإن حقيقتها مبادلة مال بمال بحيث يدخل العوض من كيس من خرج المعوض منه لتحقق المبادلة بين المالين في جهة الاضافة .

أقول : و قبل الدخول بتوضيح ذلك لا بد و إن يعلم أن مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه لصدق البيع عليه في العرف حقيقة فيكون مشمولا للعمومات و الاطلاقات فإن ثبت من العقل و النقل دليل خاص يوجب تخصيصها أو تقييدها فنأخذ به nو نقيد بذلك أو نخصص الاطلاق و العمومات و إلا فنحكم بصحة المعاملة و هكذا الامر في جميع الموارد إذا عرفت ذلك فنقول أنه و إن أجبنا عن ذلك الاشكال أمس بما لا يضر ببيع الغاصب و لا ببيع

/ 415