مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فيلزم ح كون ما تعلق به الاجازة ما وقع فلا يكون صحيحا إذ - الواقع مجاز و المجاز واقع .و هذا الوجه من وجوه بطلان بيع الغاصب يجرى هنا أيضا إذ البايع لمال الغير لنفسه إنما باعه لنفسه و بقصد كونه له و أجازة المالك إنما هى بعنوان كونه له دون العاقد فيلزم أن يكون الواقع مجاز و المجاز واقع و ليس ما أجازه المالك منشاء حتى يكون موردا للاجازة .الوجه الثالث : أن الاخبار تدل على أن بيع ما لا يملك حين العقد جائز و قد تقدمت الاشارة إليها و إلى توجيهها و سيأتي الكلام فيها تفصيلا .و الحاصل أن من جملة الاشكالات التي أشكل به التستري على صحة بيع مال الغير لنفسه ما أشكلوا به في بيع الغاصب من عدم تحقق قصد البايع إلى حقيقة المعاوضة و المبايعة فإن حقيقتها مبادلة مال بمال بحيث يدخل العوض من كيس من خرج المعوض منه لتحقق المبادلة بين المالين في جهة الاضافة .أقول : و قبل الدخول بتوضيح ذلك لا بد و إن يعلم أن مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه لصدق البيع عليه في العرف حقيقة فيكون مشمولا للعمومات و الاطلاقات فإن ثبت من العقل و النقل دليل خاص يوجب تخصيصها أو تقييدها فنأخذ به nو نقيد بذلك أو نخصص الاطلاق و العمومات و إلا فنحكم بصحة المعاملة و هكذا الامر في جميع الموارد إذا عرفت ذلك فنقول أنه و إن أجبنا عن ذلك الاشكال أمس بما لا يضر ببيع الغاصب و لا ببيع