مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاول عدم تمشى القصد من الغاصب إلى حقيقة المعاوضة فيكون باطلة و قد أجاب عنه شيخنا الاستاذ بوجه لا يكون ذلك جوابا عما نحن فيه و لكن على ما أجبنا عنه به فيكون جوابا عنه هنا أيضا و أما ما ذكره شيخنا الاستاذ في تصحيح بيع الغاصب الذي لا يجرى هنا فتوضيح ذلك على ما تقدم من شيخنا الاستاذ أن من باع شيئا بما أنه مالك تارة يكون مالكا حقيقيا كما إذا كان مالكا للمبيع .و أخرى يكون مالكا أدعائيا نظير الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلك به السكاكي طريق المجاز كما إذا غصب مال الغير فباعه لنفسه فإنه ليس بمالك حقيقة و لكن لاجل سرقته الاضافة المالية و نسبتها إلى نفسه قد رأى نفسه مالكا للعين و باع بإدعاء أنه مالك و تخيل وجود أضافة مالكية بين المال و بين نفسه كما يتخيل كون المنية سبعا و يثبت له لوازم السبعية من الاظفار و هذا الوجه لا يجرى في المقام فإن البايع لا يدعى كون المال له ليتحقق له ملكا هنا ملكية أدعائية بل هو بعد على إقراره بأن المال للغير و إنما باع هو مال الغير لنفسه فيكون ذلك الوجه جار في المقام و من هنا ذكر شيخنا الاستاذ أن البايع لم يسرق الاضافة و لم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه و المثمن الذي هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن و لكن قد تقدم أن الوجه في صحة بيع الغاصب ما ذكره شيخنا الاستاذ .و حاصله أن حقيقة البيع كما مر مرارا ليست إلا عبارة في المبادلة بين المالين بحيث يدخل العوض المكان الذي خرج عنه المعوض و كك