مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 277
نمايش فراداده

في الاشكال الخامس

الاجانب بل إنما تكون المؤثر فيه أجازة المالك أى الذي لو لم يجز كان مالكا فهو مالك لولائى في حال الاجازة لا أنه مالك حقيقة ليلزم المحذور فشرط المجيز ليس أن يكون عند أجازته مالكا حقيقة بل على تقدير عدم الاجازة فإلى زمان الاجازة هو مالك حقيقة فبالاجازة - نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة .

و بعبارة أخرى : تارة نتكلم في مقام الاثبات و وجود المقتضى و الدليل على ذلك فقد تقدم أنه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور و أخرى نتكلم في إمكان ذلك و فى مقام الثبوت فتصويره على النحو الذي ذكرنا بمكان من الامكان كما هو واضح فلو ورد الدليل على ذلك لا وجه لحمله على الاستحالة و الرد من هذه الجهة بل نأخذه و نبتنى عليه لتماميته ثبوتا و أثباتا .

الاشكال الخامس : أنه إذا كانت الاجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الاول فيكون المال ملكا للمشتري الاول فح إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشترى فيكون فضوليا فيتوقف على أجازته كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فأجاز المالك البيع الاول فإنه صحة البيوع المتأخرة تتوقف على أجازة المشترى الاول و على هذا فيلزم توقف صحة أجازة المجيز على أجازة المشترى للبيع الثاني فإنه ما لم يجز المشترى البيع الثاني لا يتحقق موضوع لاجازة المجيز فإن الفرض أن المبيع ملك للمشتري و صحة أجازة المشترى متوقفة على أجازة المجيز لاصل البيع فإنه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشتري أصلا إذن فيلزم توقف أجازة كل من الشخصين على الاخرى .