مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أيضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني و أجازة العقد الاول على أجازة المشترى الاصيل كما هو واضح و هذا من الاعاجيب فإن ذلك يستلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن و و تملك المشترى الاول المبيع بلا عوض إن أتحد الثمنان و دون تمامه إن زاد الاول و مع زيادة أنه نقص لانكشاف وقوعه فالثمن له و قد كان المبيع له أيضا بما تدله من الثمن مثلا و توضيح ذلك أما العقد الاول فتوقفه على أجازة المشترى بالواسطة فإنه يتوقف على أجازة البايع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على أجازة المشترى و هكذا يلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن أما الثمن فلان المبيع ملك للمشتري فالبائع الفضولي يشترى منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه إلى المشترى و أما المثمن فلانه بالبيع الاول تملكه المشترى و هكذا يلزم تملك المشترى المبيع بلا ثمن لو أتحد الثمنان كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم أشتراه بهذا المقدار من الاصيل فيجب عليه رده إلى المشترى و يلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الاول كما لو أشتراه بعشرة و أشتراه البايع من الاصيل بخمسة و يلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الاول كما لو أشتراه بخمسة و أشترى البايع من الاصيل بعشرة ثم أن تلك الوجوه مذكورة في الايضاح و جامع المقاصد .

الاشكال السادس : أن بيع الاصيل ما له من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الاول فيكون باطلا قابل للاجازة .

و فيه قد تقدم أنه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية فهو أما بدليل السلطنة و فيه أنه يقتضى إسقاط العقد

/ 415