مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و أيضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني و أجازة العقد الاول على أجازة المشترى الاصيل كما هو واضح و هذا من الاعاجيب فإن ذلك يستلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن و و تملك المشترى الاول المبيع بلا عوض إن أتحد الثمنان و دون تمامه إن زاد الاول و مع زيادة أنه نقص لانكشاف وقوعه فالثمن له و قد كان المبيع له أيضا بما تدله من الثمن مثلا و توضيح ذلك أما العقد الاول فتوقفه على أجازة المشترى بالواسطة فإنه يتوقف على أجازة البايع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على أجازة المشترى و هكذا يلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن أما الثمن فلان المبيع ملك للمشتري فالبائع الفضولي يشترى منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه إلى المشترى و أما المثمن فلانه بالبيع الاول تملكه المشترى و هكذا يلزم تملك المشترى المبيع بلا ثمن لو أتحد الثمنان كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم أشتراه بهذا المقدار من الاصيل فيجب عليه رده إلى المشترى و يلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الاول كما لو أشتراه بعشرة و أشتراه البايع من الاصيل بخمسة و يلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الاول كما لو أشتراه بخمسة و أشترى البايع من الاصيل بعشرة ثم أن تلك الوجوه مذكورة في الايضاح و جامع المقاصد .الاشكال السادس : أن بيع الاصيل ما له من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الاول فيكون باطلا قابل للاجازة .و فيه قد تقدم أنه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية فهو أما بدليل السلطنة و فيه أنه يقتضى إسقاط العقد