مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
شئون ذلك كونه مالكا لما في يده و كك نظيره في الملكية التكوينية نظير مالكية الخالق جميع الموجودات و من شئون ذلك مالكية العباد أموالهم بالملكية الاعتبارية و من هذا القبيل مالكية القائم مقام و سلطنته للبلد و ما لكية المتصرف لها و لغيرها فأن الاول في طول الثاني و هكذا ما فوق المتصرف إلى أن يصل إلى الملك فإنه سلطان جميعهم و فى جميع ذلك المالكية الواقعة في طول المالكية الاولى ليس إلا من شئون الاولى لا أنها ملكيتان مستقلتان و مالكيتهما مالكية مستقلة .و هذا بخلاف المقام فإن مالكية المشترى و إن كانت في طول مالكية المجيز إلا أن ذلك طولية العلية و المعلول و أن ملكية - المشترى معلولة لملكية المجيز و إلا لم تحدث الاجازة ملكية للمشتري مثلا بل تكون كأجازة سائر الاجانب أجنبية عن العقد و ليس ملكية المشترى من شئون ملكية المجيز بنحو بل كل منهما ملكية مستقلة فمقتض ذلك كون أثر كل منهما مترتبا عليها و إذا مات كل منهما ينتقل ملكيته إلى الوارث و لكل منهما التصرف في ذلك المال كيف يشاء و هكذا و هكذا فيعود الاشكال إلى حاله على النحو الذي عرفت و من العجائب ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ من قيام الورثة مكان المورث و وجه العجب أنه و إن كان فرض ذلك ممكنا و غير محتاج إلى مئونة بحيث تكون بذلك الفرض أجازة الورثة إجازة للبيع من حين العقد و لكنه لا دليل عليه و إنما الدليل على أن ما تركه الميت فلو أرثه و الذي ينبغى أن يقال أن المجيز مالك في حال الاجازة لو لا أجازته بمعنى أن أجازة كل أحد لا تكون مؤثرة في العقد الفضولي حتى