عمدا بالتكلم في الصلوة و الاكل في نهار شهر رمضان و الامر كك فأن الانسان يتعمد إلى أصل الفعل و لكن يغفل عن كونه في الصلوة أو الصوم ثم أنه يؤيد ذلك أنه لو أعتق عبدا للغير بما أنه له فبان أنه لنفسه أو طلق إمرأة للغير فبان أنها لنفسه له ينعتق العبد و لا يطلق الزوجة و انما جعلناهما مؤيدة من جهة أنهما إزالة الملك و الزوجية و كونهما عن المالك و الزوجة من الجهات المقومة فعدم وقوعها من الغير من تلك الجهة فلا يقاس بالبيع و هذا المعنى هو منصرف عن أوفوا بالعقود و أحل الله البيع فأن الظاهر أنهما منصرفان إلى وجوب الوفاء لكل شخص بعقده الذي أوقعه على ما له بحيث يكون البيع مستندا اليه لا إلى شخص أخر فمعني أوفوا بالعقود أنه يجب أن يفى كل شخص بعقد نفسه و معنى أحل الله البيع أنه حل بيع أنفسكم و فى المقام أن البايع و إن كان مالكا واقعا إلا أنه باع الملك بعنوان أنه مال الغير ليكون البيع بيعه و لم يبع بعنوان ماله ليكون البيع بيع نفسه و عقدا له فلا يشمله أوفوا بالعقود و العمومات الاخر إلا بالاجازة ليكون مستندا إلى نفسه و يكون قابلا لشمول العمومات له و من هنا ظهر فساد توهم أن المالك حيث أنه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الاجازة فيما يرجع إلى تصرف نفسه في ماله فإنه و إن كان تصرف في ماله و لكنه بعنوان أنه مال الغير فلا يكون البيع مستندا اليه إلا بالاجازة و قد أختار صاحب الجواهر تبعا لبعض آخر صحة هذا البيع و كونه خياريا و أن للمالك فسخ ذلك و أمضائه و أستدل عليه بدليل نفى الضرر بدعوى أن لزوم مثل هذا العقد ضرري فيرتفع بكونه خياريا و قد أستدل بتلك الادلة على ثبوت ببعض