مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخيارات كخيار الغبن .

و أشكل عليه شيخنا الانصاري بتوضيح و ضافة أجمالية منا و حاصله أن الضرر عبارة عن النقص في المال أو العرض أو النفس و شيء منها موجود في المقام بل إنما هو في انتقال المال إلى المشترى بدون رضاية المالك و إذنه فمقتضى شمول أدلة الضرر على ذلك هو نفى الانتقال و بطلان العقد لا ثبوت الخيار مع صحته .

و بعبارة أخرى : أنه لو فرضنا من صحة العقد و كان النزاع في لزومه و عدمه و كان الضرر متوجها من ناحية اللزوم لكان لهذا التوهم وجه و لكن الامر ليس كك و إنما الضرر في أصل صحة العقد و أنتقال المال إلى الغير لا من ناحية اللزوم بعد الفراغ عن صحته إذن فلا بد من القول ببطلان العقد لو تمسكنا بدليل نفى الضرر لا بكونه خياريا .

بل لا مجال أصلا هنا للتمسك بأدلة نفى الضرر و لا موضوع لها هنا فأنه إنما تكون شاملة لمورد يكون فيه ضرر و الموضوع لذلك هنا لو كان إنما هو العقد فصحته إنما بواسطة شمول العمومات عليه فهي لا تشمل المورد ما لم تلحق عليه الاجازة اللاحقة من المالك فإنه عرفت أنه مضافا إلى كون صحة العقد بدون الاجازة منه أكلا لمال الغير بدون إذنه و كونه تصرفا في مال الغير بغير طيب نفسه و كونه خلاف السلطنة أن أوفوا بالعقد و أحل الله البيع إنما ينصرف إلى بيع شخص المالك و إن كل من باع ما له لنفسه يجب الوفاء به و أما لو باع لغيره فلا إذن فلا موضوع يكون ضرريا حتى يشمله أدلة نفى الضرر و بالجملة لا وجه لاحتمال ثبوت الخيار هنا بدليل نفى الضرر .

/ 415