مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يضر قصد خلافه و إنما هو من الاحكام الشرعية المعارضة للعقود فلا يكون مأخوذا في صحة العقد .

و ثانيا أن هذا الدليل أخص من المدعى فإنه قد يتحقق القصد إلى ذلك لو كان البايع لذلك أى بايع مال نفسه للغير باعتقاد أنه للغير وكيلا من قبله فباع ثم أنكشف أنه مال نفسه فإن القصد هنا متحقق إلى أصل البيع الناقل للملك من دون احتياج إلى قصده مع الاجازة المتأخرة .

و ثالثا أن هذا ينافى مذهب الكشف فكيف يرضى القائل به أن يقول البايع لا يقصد نقل المال حين العقد بل الوجه في الاحتياج إلى الاجازة هو الذي أشار اليه المصنف من عموم تسلط الناس على أموالهم و عدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم و حرمة أكل المال إلا بالتجارة فأن الالتزام بصحة العقد بدون الاجازة مستلزم لعدم تسلط الناس على أموالهم و كونه حلالا لهم بغير طيب نفسهم و توضيح ذلك فإن مقتضى آية التجارة و قوله لا يحل مال أمر و مسلم إلا بطيب نفسه و إن كان كفاية رضا المالك و طيب نفسه و لو مع اعتقاده بأن المال لغيره بحيث يكون الرضا بذاته معتبرا و لكن بمناسبة الحكم و الموضوع يستفاد منها أن ذات الرضا و الطيب بما هو ليس موضوعا للحكم فأن احترام ماله و توقف التصرف فيه على إذنه يناسب أن يكون أذنه بما أنه مالك دخيلا في جواز التصرف و معلوم أن الطيب بأصل التبديل ليس طيبا بالتبديل المالكي نعم ما نزل شيخنا - الاستاذ ذلك بما أن العمد بأصل التكلم أو العمد بالاكل ليس

/ 415