توقف على الاجازة لكونه بيعا لما له و واقعا في ملكه .
ثم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو على الكشف و أما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك و إلا فيبطلان كما هو واضح .
الامر الثاني أن مرادنا من أستلزام أجازة واحد من العقود - صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية أى يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز و لازما له أو ملزوما عليه بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للاخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز و إن لم يكن لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم أن إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع .
و أما إذا لم يكن بينها ملازمة و إن كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم أجازته صحة العقود اللاحقة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي العبد بفرس و باع شخص آخر ذلك العبد بحمار و باع ثالث ذلك العبد ببقر و باع رابع الفرس بدرهم و هكذا فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح .
و من هنا صح .
دعوى الكبرى الكلية في المقام على أستلزام أجازة العقد صحة الاخر و هي أنه كلما كان بين عقدين ملازمة أما بكون الاول لازما و الاخر ملزوما أو العكس فأجازه أحدهما مستلزم لاجازة الاخر و إلا فلا