مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مال الغير لنفسه ثم ملكه سواء قلنا بصحته مع الاجازة المتأخرة أو بدون الاجازة فيكونان أيضا صحيحين و إلا فيكونان باطلين لا من جهة عدم التفرع بين العقد الوسط و بينهما بل من جهة كونها من صغريات بيع ما ليس عنده كما تقدم .و من هنا ظهر أنه لو أجاز العقد الاول فإنه يستلزم صحة العقود المتأخرة بأجمعها و لو أجاز العقد الاخير فأنه لا يستلزم صحة العقود المتقدمة بل ما يكون واردا على مورده فيبطل و ما لا يكون واردا على مورده يتوقف صحته على الاجازة .بقي هنا أمران لابد من التعرض لهما الاول أن أجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة إذا أجاز المالك ذلك العقد لنفسه كما عرفت و أما إذا أجاز للبايع فيصح بذلك العقود السابقة أيضا و ذلك لان صحة بيع العبد بكتاب و كونه للبايع يستلزم صحة بيع العبد بفرس فأن صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس فأنه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا إلى المشترى و لا يصح بيع المشترى ذلك العبد بكتاب صحيحا فإن موردهما واحد أى البيعان وردا على العبد و إن كان البايع في أحدهما هو الفضولي و فى الاخر هو المشترى و إذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم أيضا من توقف على الاجازة فإن لازم صحة بيع العقد بفرس و كون العبد للمشتري أن يكون الفرس للبايع و إلا فلا يصح بيع العبد بفرس و إذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب مع أنا فرضنا صحته بإجازة المالك فيعلم من ذلك كون الفرس للبايع فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من