مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 318
نمايش فراداده

أو بيعه بحمار في ملك مالكه .

و أما بيع الرغيف بعسل فيكون عقدا فضوليا موقوفا على أجازة المالك لانه ملازم لاجازة بيع الدرهم برغيف .

و بالجملة الحكم في هذا المثال على عكس المثال الاول كما عرفت .

و من هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف من أن العقود المترتبة على مال المجيز لو وقعت من أشخاص متعددة كان أجازة وسط منها فسخا لما قبله و أجازة لما بعده على الكشف و إن وقعت من شخص واحد أنعكس الامر و وجه البطلان أشار أن تعدد الاشخاص و أنفراده ليس ميزانا في المقام بل المناط هى الملازمة بين المجاز و العقود الآخر و إلا فيمكن أن يصدر العقد من الاشخاص العديدة و مع ذلك يكون المجاز فقط صحيحا و إن كان وسطا كما تقدم نظيره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولية على شيء واحد فأجاز المالك الوسط و هكذا من شخص واحد و كذلك ظهر بطلان ما ذكره الشهيد و غيره في الايضاح و الدروس من أن العقود المترتبة لو وقعت على المبيع صح و ما بعده و فى الثمن ينعكس فأن كل ذلك لا يكون ميزانا هنا كما يظهر وجهه بالتأمل .

قوله ثم أن هنا إشكالا في شمول الحكم لجواز تتبع العقود - لصورة علم المشترى بالغصب .

أقول و قد أشار العلامة إلى ذلك الاشكال و أوضحه قطب الدين و الشهيد على ما في المتن فحاصله أن المشترى مع العلم بكون البايع غاصبا يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع و هكذا لو علم البايع بكون الثمن غصبا و إن كان المفروض في كلامهم هو الاول و لكنه من باب المثال و على هذا فلا ينفذ فيه إجازة المالك المجيز أى المغصوب منه بعد تلفه أى الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب بفعل المسلط بأن يدفعه مثمنا عن مبيع