مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 47
نمايش فراداده

المساكين و المتاجر للشيعة و إن كان ذلك بأجمعه للامام عليه السلام فإنها تدل على أن الائمة عليهم السلام قد أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم فتدل على تأثير الاجازة اللاحقة .

أقول لا يخفى عليك أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير و لا يمكن ذلك على تقدير آخر و بيانه أنك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي أن أقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الاجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي إلا إذا أظهره بمظهر خارجى و هذا لا شبهة فيه .

و إنما البحث في أن الاذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا ؟ كما إذا أذن المالك في بيع شيء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الاذن اليه فإن قلنا بتأثير الاذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية ، فالإِجازة المزبورة أجنبية عن بحث الفضولي بالكلية ، ضرورة أن الائمة عليهم السلام قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الامام عليه السلام غاية الامر أن المشترى لم يطلع على ذلك الاذن و عليه ، فتكون تلك المعاملة مستندة إلى الائمة

- < حلل="" لي="" الفروج="" ففزع="" أبو="" عبد="" الله="" عليه="" السلام="" فقال="" له="" :="" رجل="" ليس="" يسألك="" أن="" يعترض="" الطريق="" إنما="" يسألك="" خادما="" يشتريها="" أو="" إمرأة="" يتزوجها="" أو="" ميراثا="" يصيبه="" أو="" تجارة="" أو="" شيئا="" أعطيه="" فقال="" هذا="" لشيعتنا="" حلال="" الشاهد="" منهم="" و="" الغائب="" و="" الميت="" منهم="" و="" الحى="" و="" ما="" يولد="" منهم="" إلى="" يوم="" القيامة="" الوسائل="" باب="" 4="" من="" أبواب="" الانفال="" ج="" 4="" ضعيف="" بسالم="" بن="" مكرم="" و="" ،="" حديث="" الاول="" من="" باب="" 4="" أيضا="">