مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم السلام لاجل ذلك الاذن الموجود حين العقد ، و إن قلنا بأن مجرد صدور الاذن من المالك لا يخرج المعاملة الصادرة من الاجنبي عن عنوان الفضولي ما لم يصل اليه ، بل الاذن المزبور إنما يؤثر في خروجها عن الفضولية حين وصوله إلى العاقد أن قلنا بذلك فالروايات المذكورة تدل على صحة العقود الفضولية و هذا هو الحق لان الائمة و إن أذنوا في المعاملة على أموالهم و لكنه لم يصل إلى المشترى و من الظاهر أن العقد إنما يخرج عن الفضولية بأستناده إلى المالك و لا يستند العقد اليه بمجرد صدور الاذن منه و إن لم يصل إلى العاقد بل إنما يستند اليه ذلك بالاذن الواصل و يكون عندئذ مشمولا للعمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و نفوذها و أذن فتدل تلك الروايات أيضا على صحة العقود الفضولية بالاجازة اللاحقة .

و دعوى أن ما اشتملت عليه تلك الروايات حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد ، و لا يمكن التعدي من موردها إلى مورد آخر ، دعوى فاسدة ، لان الظاهر منها هو أن الامام عليه السلام إنما يمضى معاملات شيعتهم الواقعة على أمواله بعنوان أنه مالك كسائر الملاك فينتج من ذلك قاعدة كلية و هي أن كل مالك يجوز له إمضاء المعاملة الفضولية الواقعة على ماله و على هذا فإذا أشترى أحد شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ويحكم بصحته من ناحية أجازة الامام عليه السلام فلا يحتاج إلى أجازة الحاكم و عليه ، فيتعلق الخمس بالثمن و لو كان ذلك جارية بل يصح النقل بلا عوض أيضا و حينئذ فيتعلق الخمس بذمة

/ 415