مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحر لغيره فضولا كنكاح الولى الشرعي و العرفي إنما يصح بالاجازة لخصوصية خاصة في كل مورد فلا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية و ذلك لعدم الفارق بينها و بين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع و لكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك .

الوجه الرابع : الروايات ( 1 ) الواردة في ئباحة المناكح و

1 - عن على بن ئبراهيم في تفسير قوله تعالى إذا جائوها و فتحت أبوابها قال أمير المؤمنين عليه السلام أن فلانا و فلانا غصبونا حقنا و أشتروا به الاماء و تزوجوا به النساء ألا و أنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم ، و عن غوالي اللئالى سئل الصادق عليه السلام فقيل يأبن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم الخ مستدرك ج 2 ص 555 ، و عن علبا الاسدى قال دخلت على أبى جعفر عليه السلام فقلت له : أنى وليت البحرين فأصبت بها ما لا كثيرا و أشتريت متاعا و أشتريت رقيقا و أشتريت أمهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء أمهات أولادي و نسائي و قد أتيتك به فقال : أما أنه كله لنا و قد قبلت ما جئت به و حللتك من أمهات أولادك و نسائك رجال الكشئ .

و عن الحسن بن على العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله : قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك غضوض و جبر فيستولى على خمس من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبى فيه فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لا يكون أولادهم أولاد حرام مجهول .

الوسائل باب 4 من أبواب الانفال ج 20 .

و عن سالم بن مكرم عن أبى عبد الله عليه السلام قال رجل و أنا حاضر - <

/ 415