و النافع و التذكرة و التحرير و جامع المقاصد و المسالك و الكفاية و المفاتيح و قضية الاطلاق جمع أخر بل حكى الاجماع عن الغنية و السرائر ، على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر و أبتياع المعين و عن جامع المقاصد أنه لا بحث فيه بل نسبه إلى الاصحاب بل في الرياض أنه لا خلاف فيه و عن ظاهر جامع المقاصد و موضعين من المسالك أن الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الامرين و عن إيضاح النافع أن عليه الفتوى و عن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه و فى آخر أن الخلاف فيه معلوم .
و على الجملة أنه لا شبهة و لا خلاف في حمل الروايات المتقدمة على التعبد المحض و تفصيل الكلام في محله .
ثم أن شيخنا الاستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربح و دخولها تحت المضاربة و خروجها عنها في صورة الخسران قال ( ثم أن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة محمول على ما إذا لم يمكن أسترداد المبيع فيتحقق الخسران ) .
و يرد عليه أن كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد و عدم إمكان أسترداد المبيع ، و أن كان ممكنا في الجملة إلا أن هذا لا يجرى في جميع الروايات ، لانه حكم الامام في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه كما يظهر ذلك لمن يلاحظها .
الوجه السادس : الاخبار الواردة في الا تجار بمال اليتيم قال المصنف - و هذا نصه - ( و من هذا القبيل أى من قبيل أخبار المضاربة الاخبار الواردة في أتجار الولى في مال اليتيم و أن