مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الربح لليتيم فأنها إن حملت على صورة أجازة الولى كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الثاني كان من أفراد المسألة و أن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسالة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم و ربما أحتمل دخولها في المسألة من حيث أن الحكم بالمضي أجازة الهية لاحقة للمعاملة فتأمل ) .و قال في البلغة ( منها ما ورد مستفيضا و فيه الصحيح و المعتبر فيمن أتجر بمال الطفل لنفسه بغير أذن وليه أنه يضمن المال و الربح للطفل أو اليتيم و التقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف ) .و يرد عليه أولا : جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا أستيناس بشيء منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة فضلا عن الدلالة عليها .و ثانيا : أنا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو الولى بل الروايات الواردة في الا تجار بماله كلها على طائفتين ، الطائفة الاولى صريحة في تجارة نفس الولى بذلك ( 1 ) الثالثة ( 2 ) مطلقة و غير مقيدة بالولي و لا بغيره و من