مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربح لليتيم فأنها إن حملت على صورة أجازة الولى كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الثاني كان من أفراد المسألة و أن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسالة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم و ربما أحتمل دخولها في المسألة من حيث أن الحكم بالمضي أجازة الهية لاحقة للمعاملة فتأمل ) .

و قال في البلغة ( منها ما ورد مستفيضا و فيه الصحيح و المعتبر فيمن أتجر بمال الطفل لنفسه بغير أذن وليه أنه يضمن المال و الربح للطفل أو اليتيم و التقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف ) .

و يرد عليه أولا : جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا أستيناس بشيء منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة فضلا عن الدلالة عليها .

و ثانيا : أنا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو الولى بل الروايات الواردة في الا تجار بماله كلها على طائفتين ، الطائفة الاولى صريحة في تجارة نفس الولى بذلك ( 1 ) الثالثة ( 2 ) مطلقة و غير مقيدة بالولي و لا بغيره و من

1 - عن أسباط بن سالم قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منى و أدخلني معه في الوصية و ترك أبنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخى فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لاخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم مجهولة بإبن سالم الوسائل باب 75 من أبواب ما يكتسب به و عن أبى الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في - <

/ 415