مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ربحها في كل عشرة ثمانية فإنه عندئذ كيف يمكن الالتزام بصحة المعاملة الادنى بقانون أن غرض المالك من المضاربة هو الاسترباح و أن النهى عن معاملة خاصة لاجل الخطا في التطبيق ، و أذن فلا يمكن تطبيق الروايات على القواعد .و أما كون الخسران على العامل في مورد الروايات فليس ذلك من ناحية الاشتراط و إلا لكان تخلفه موجبا للخيار لا كون الوضيعة على العامل بل هو من قبيل اشتراط كون الوضيعة على العامل في صورة المخالفة و هذا المعنى و ان كان يتفق أحيانا كما أتفق في معاملات عباس عم النبي صليه الله عليه و آله و سلم و لكن لا كلية له قطعا و من الظاهر أن الامور الاتفاقية لا تكون ضابطة كلية لكي تؤخذ بها في جميع الموارد و هذا ظاهر لا شك فيه .فتحصل من جميع ما ذكرناه إنه لا يمكن حمل النصوص المذكورة على الفضولي مع تقييدها بالاجازة اللاحقة و لا حملها على القواعد بل هى محمولة على التعبد المحض الذي يخالف القواعد و حينئذ فلا يجوز التعدي عن موردها بل يجب الاقتصار عليه .مع إن ورودها على طبق القاعدة يقتضى ذكر ذلك في باب المضاربة أيضا لان الحركة على طبق غرض المالك لا يختص بباب المضاربة بل تجري في الوكالة و غيرها أيضا مع أنه لم يتفوه به أحد بل يقتضى ذلك الاختلاف في مضمونها مع أن الفقهاء قد أفتوا على طبقها بلا خلاف في ذلك من أحد .قال العلامة في القواعد : ( و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بأبتياع شيء معين ، فابتاع غيره ضمن و لو ربح حينئذ فالربح على شرط ) و حكى التصريح بذلك كله عن النهاية و الشرايع