مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ربحها في كل عشرة ثمانية فإنه عندئذ كيف يمكن الالتزام بصحة المعاملة الادنى بقانون أن غرض المالك من المضاربة هو الاسترباح و أن النهى عن معاملة خاصة لاجل الخطا في التطبيق ، و أذن فلا يمكن تطبيق الروايات على القواعد .

و أما كون الخسران على العامل في مورد الروايات فليس ذلك من ناحية الاشتراط و إلا لكان تخلفه موجبا للخيار لا كون الوضيعة على العامل بل هو من قبيل اشتراط كون الوضيعة على العامل في صورة المخالفة و هذا المعنى و ان كان يتفق أحيانا كما أتفق في معاملات عباس عم النبي صليه الله عليه و آله و سلم و لكن لا كلية له قطعا و من الظاهر أن الامور الاتفاقية لا تكون ضابطة كلية لكي تؤخذ بها في جميع الموارد و هذا ظاهر لا شك فيه .

فتحصل من جميع ما ذكرناه إنه لا يمكن حمل النصوص المذكورة على الفضولي مع تقييدها بالاجازة اللاحقة و لا حملها على القواعد بل هى محمولة على التعبد المحض الذي يخالف القواعد و حينئذ فلا يجوز التعدي عن موردها بل يجب الاقتصار عليه .

مع إن ورودها على طبق القاعدة يقتضى ذكر ذلك في باب المضاربة أيضا لان الحركة على طبق غرض المالك لا يختص بباب المضاربة بل تجري في الوكالة و غيرها أيضا مع أنه لم يتفوه به أحد بل يقتضى ذلك الاختلاف في مضمونها مع أن الفقهاء قد أفتوا على طبقها بلا خلاف في ذلك من أحد .

قال العلامة في القواعد : ( و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بأبتياع شيء معين ، فابتاع غيره ضمن و لو ربح حينئذ فالربح على شرط ) و حكى التصريح بذلك كله عن النهاية و الشرايع

/ 415