مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 59
نمايش فراداده

الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه و لا استينأس بهما لذلك ، أما الطائفة الاولى فلان التجار الولى بمال اليتيم تارة يكون لنفسه بأن يستقرض من اليتيم و يتجر به لنفسه بل صرح الامام عليه السلام بذلك في رواية الصيقل و مفضل بأنه إن كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال فإن المراد من الضمان فيها هو الضمان القرض فمعني ضمنته أى أخذته قرضا و لكن الرواية - ضعيفة و أخرى لليتيم و على الاول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه و عليه ، فيكون ربح التجارة له و خسارتها عليه و أذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه .

- < يده="" مال="" لاخ="" له="" يتيم="" و="" هو="" وصيه="" أ="" يصح="" له="" أن="" يعمل="" به="" قال="" نعم="" يعمل="" به="" كما="" يعمل="" بمال="" غيره="" و="" الربح="" بينهما="" قال="" قلت="" فهل="" عليه="" ضمان="" قال="" لا="" إذا="" كان="" ناظرا="" له="">

مجهولة بأبي الربيع الشامي الوافي ج 10 ص 45 و الوسائل باب 2 من تجب عليه الزكاة .

2 - عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال و قال إن عطب أداه حسنة بإبن إبراهيم و عن ربعي بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال في رجل عنده مال اليتيم و هو ضامن و سائل - أبواب ما يكتسب به باب 75 ج 3 و غيرها من الروايات المذكورة في باب الزكاة من ئل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه .