مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا واضح لا شبهة فيه و على هذا تحميل الروايات ( 1 ) الدالة على جواز أخذ مال اليتيم مع الضمان و الشاهد على هذا الحمل هو أن الولى و لو كان مليا لا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم بدون أذن وليه مع أن المذكور في هذه الروايات هو الاقتراض بدون أذنه على أن بعضها مقيد بخصوص الولى كما يظهر ذلك لمن - يلاحظها و على الثاني ، فلا ربط للمعاملة الفضولي أيضا لو كانت فضولية لاحتاجت إلى أذن الولى فتخرج بذلك عن الفضولية ، و أما إذا كان المتصدي لها هو شخص الولى ، فلا تحتاج صحتها إلى أذن أحد ضرورة أن صحة تصرفات الولى متوقفة على أذن الولى فلو كانت صحة تصرفات الولى أيضا متوقفة على أذن غيره فأما يدور أو يتسلسل و كلاهما باطل .

نعم يعتبر في أتجار الولى بمال اليتيم أن يكون مليا أى ذا مال فإنه حينئذ يكون الربح لليتيم و الخسران أيضا عليه .

أقول لا دليل على كون الخسران على الطفل بعد ضعف الطائفة الاولى ، و أما الطائفة الثانية ، فهي ظاهرة في كون الربح لليتيم و

1 - عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أستقرض منه فقال : أن على بن الحسين عليه السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك .

و عن أبن نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه و ينوى أن يرده فقال لا ينبغى له أن يأكل إلا القصد و لا يسرف و إن كان عن نيته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .

/ 415