مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و هذا واضح لا شبهة فيه و على هذا تحميل الروايات ( 1 ) الدالة على جواز أخذ مال اليتيم مع الضمان و الشاهد على هذا الحمل هو أن الولى و لو كان مليا لا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم بدون أذن وليه مع أن المذكور في هذه الروايات هو الاقتراض بدون أذنه على أن بعضها مقيد بخصوص الولى كما يظهر ذلك لمن - يلاحظها و على الثاني ، فلا ربط للمعاملة الفضولي أيضا لو كانت فضولية لاحتاجت إلى أذن الولى فتخرج بذلك عن الفضولية ، و أما إذا كان المتصدي لها هو شخص الولى ، فلا تحتاج صحتها إلى أذن أحد ضرورة أن صحة تصرفات الولى متوقفة على أذن الولى فلو كانت صحة تصرفات الولى أيضا متوقفة على أذن غيره فأما يدور أو يتسلسل و كلاهما باطل .نعم يعتبر في أتجار الولى بمال اليتيم أن يكون مليا أى ذا مال فإنه حينئذ يكون الربح لليتيم و الخسران أيضا عليه .أقول لا دليل على كون الخسران على الطفل بعد ضعف الطائفة الاولى ، و أما الطائفة الثانية ، فهي ظاهرة في كون الربح لليتيم و