حال فلم يكن وجه لكون الربح لليتيم و الوضيعة على التاجر فيعلم من ذلك كله أن الروايات محمولة على التعبد الصرف .
و قد يقال : أن كون الا تجار بمال اليتيم فضوليا لا يستلزم التوقف على أجازة الولى بل يمكن أن يكون ذلك فضوليا و مجازا من قبل الله تعالى و قد وصلت إلينا هذه الاجازة بواسطة سفرائه الكرام .
و عليه ، فتحمل الروايات المتقدمة على هذه الناحية .
و يرد عليه أن إدخال التجارة بمال اليتيم في الفضولية بالاجازة الالهية يوجب خروجها عن ذلك جزما ، ضرورة أن تلك الاجازة موجودة حال العقد لا أنها تلحق به لكي توجب أندراج مورد - الروايات في عقد الفضولي و لعله لاجل هذا أمر المصنف بالتأمل .
و هذا المطلب ظاهرا ينافى لما تقدم من أن الاذن الواصل لا يخرج العقد عن الفضولية و إن كان الاذن موجودا حال العقد .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في الا تجار بمال اليتيم أجنبية عما نحن فيه بالكلية .
الوجه السابع : رواية موسى بن أشيم ( 1 ) حيث أن الامام
1 - عن أبى جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع أليه رجل ألف درهم فقال أشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فأنطلق العبد فأشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع اليه الباقى في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه و مواليه و ورثة الميت فاجتمعوا ، فأختصموا جميعا في الالف درهم فقال : موالى المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و أما - <>