مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام قد اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعى و من الظاهر أن أجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما اكتفى الامام بذلك لان تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص أيضا .و لا يخفى عليك أن صريح الرواية هو أن المدعى لملكية الاب ثلاث طوائف : 1 - موالى الاب المعتق فأنهم يدعون أشترأه بمالهم .2 - موالى العبد المأذون ، فإنهم يدعون أشتراءه بمالهم .3 - ورثة الميت فأنهم يدعون أشتراءه بمالهم .و على الاول ، فالمعاملة باطلة من أصلها لانا ذكرنا في محله أن البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين المالين في جهة الاضافة و لا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه بأن يفك البايع أضافته القائمة بالمتاع و يجعلها قائمة بالثمن و يفك المشترى أضافته القائمة بالمثمن و يجعلها قائمة بالمتاع لان كلا من المتعاملين يبدل ماله - عند المبايعة بمال شخص أخر في جهة الاضافة و عليه ، فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبايع و لو صار ملكا لشخص آخر لما