عليه السلام قد اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعى و من الظاهر أن أجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما اكتفى الامام بذلك لان تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص أيضا .
و لا يخفى عليك أن صريح الرواية هو أن المدعى لملكية الاب ثلاث طوائف : 1 - موالى الاب المعتق فأنهم يدعون أشترأه بمالهم .
2 - موالى العبد المأذون ، فإنهم يدعون أشتراءه بمالهم .
3 - ورثة الميت فأنهم يدعون أشتراءه بمالهم .
و على الاول ، فالمعاملة باطلة من أصلها لانا ذكرنا في محله أن البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين المالين في جهة الاضافة و لا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه بأن يفك البايع أضافته القائمة بالمتاع و يجعلها قائمة بالثمن و يفك المشترى أضافته القائمة بالمثمن و يجعلها قائمة بالمتاع لان كلا من المتعاملين يبدل ماله - عند المبايعة بمال شخص أخر في جهة الاضافة و عليه ، فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبايع و لو صار ملكا لشخص آخر لما
- < المعتق="" فهو="" رد="" في="" الرق="" لموالي="" أبيه="" وأى="" الفريقين="" أقام="" البينة="" أن="" العبد="" أشترى="" أباه="" من="" أموالهم="" كان="" لهم="" رقا="" ضعيف="" بإبن="" أشيم="" الكافى="" ج="" 7="" باب="" النوادر="" من="" الوصية="" ص="" 62="" و="" يب="" ج="" 2="" زيادات="" الاجارات="" ص="" 181="" و="" العتق="" ص="" 318="" و="" زيادات="" ص="" 168="" الوصايا="" ص="" 401="" و="" الوافي="" ج="" 9="" باب="" قضايا="" غريبة="" من="" القضاء="" ص="" 168="">