مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صدق عليه مفهوم البيع لان الثمن لم يدخل في ملك من خرج المثمن عن ملكه كما أنه لو باع متاعه من نفسه لما صدق عليه عنوان البيع أيضا لعدم تحقق التبديل في جهة الاضافة مثلا إذا ملك أحد ماله لنفسه بأزاء ماله الاخر أو ملكه لزيد بأزاء تمليك زيد ماله لشخص آخر لم يصدق عليه عنوان البيع و إذن فلا ربط للرواية على هذا الوجه بالبيع الفضولي بوجه بل نسبته إليها كوضع الحجر في جنب الانسان .

و على الثاني فالمعاملة و إن كانت صحيحة و لكنها بعيدة عن بيع الفضولي إذ المفروض أن العبد مأذون في التجارة من قبل مواليه ، فيكون مأذونا في شراء أبيه و عليه فالرواية أيضا أجنبية عن عقد الفضولي إلا أن يقال : أن موالى المأذون و إن أذنوا له في التجارة و لكن الظاهر أن المراد منها هو التجارة التي فيها ربح و شراء العبد أباه ليس منها ، فيكون فضوليا ، فلا تكون الرواية أجنبية عنه فتأمل .

و على الثالث فقد يقال بدخول المعاملة في العقد الفضولي لان الظاهر من الرواية أن الشراء إنما هو بعد موت المورث و أنتقال المال إلى الورثة و حينئذ فتكون المعاملة فضولية لعدم كون العبد مأذونا في ذلك من قبلهم ، فتكون مطالبة المبيع أجازة و أذن - فتدل الرواية على صحة بيع الفضولي ، ضرورة أنه لو لم تكن الاجازة المتأخرة كافية في صحته لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال و أقامة البينة عليه كافية في تملك المبيع و لكن كون البيع فضوليا في هذه الصورة - متوقف على إنكار الورثة وصية مورثهم بما فعله العبد المأذون

/ 415