مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
حال فلم يكن وجه لكون الربح لليتيم و الوضيعة على التاجر فيعلم من ذلك كله أن الروايات محمولة على التعبد الصرف .و قد يقال : أن كون الا تجار بمال اليتيم فضوليا لا يستلزم التوقف على أجازة الولى بل يمكن أن يكون ذلك فضوليا و مجازا من قبل الله تعالى و قد وصلت إلينا هذه الاجازة بواسطة سفرائه الكرام .و عليه ، فتحمل الروايات المتقدمة على هذه الناحية .و يرد عليه أن إدخال التجارة بمال اليتيم في الفضولية بالاجازة الالهية يوجب خروجها عن ذلك جزما ، ضرورة أن تلك الاجازة موجودة حال العقد لا أنها تلحق به لكي توجب أندراج مورد - الروايات في عقد الفضولي و لعله لاجل هذا أمر المصنف بالتأمل .و هذا المطلب ظاهرا ينافى لما تقدم من أن الاذن الواصل لا يخرج العقد عن الفضولية و إن كان الاذن موجودا حال العقد .فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في الا تجار بمال اليتيم أجنبية عما نحن فيه بالكلية .الوجه السابع : رواية موسى بن أشيم ( 1 ) حيث أن الامام