مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 66
نمايش فراداده

فورثته يدعون الشراء بالالف ليكون ولاء العتق لهم و يؤيد ذلك قوله عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد فالورثة لا ينكرون الوصية حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا و لا ينافى ذلك قوله عليه السلام أى الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه أشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا لامكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس ، و كيف كان فظهور الرواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصراحة نعم قابل للحمل عليها فتدبر ) .

و يرد عليه أولا : أنه ليس في الرواية ما يدل على صدور الوصية من صاحب المال بل الشراء كان بمال الورثة لان المأذون كان وكيلا من الدافع و تبطل وكالته بموت موكله كما عرفته قريبا نعم ربما يتوهم أن حكم الامام عليه السلام بمضي الحج يدل على أن الميت قد أوصى به لانه لا يصح الحج عن الغير إلابعد الموت و لكنه توهم فاسد لانه تصح النيابة عن الحى في الحج المستحب كما يظهر ذلك من الروايات ( 1 ) العديدة بل في الحج الواجب أيضا إذا لم يقدر عليه المنوب عنه و تدل عليه الاخبار ( 2 ) الكثيرة و يضاف إلى ذلك أن الامام عليه السلام حكم بسماع دعوى الورثة بعد أقامة البينة و من الظاهر أنه لو كانت هناك وصية لم يحكم به الامام عليه السلام .

و ثانيا : أن ورثة صاحب المال يدعون أن المأذون قد أشترى أباه بمالهم و من البين الذين لا ريب فيه أن مقتضى هذه

1 - الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و باب 25 من أبواب النيابة في الحج .

2 - الوسائل باب 43 من أبواب الحج و شرائطه .