مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدعوي هو أن يكون أباه رقا لا حرا و عليه فلا يكون الغرض من - دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم .

و ثالثا : أن الحكم بمضي الحج ففى الرواية لا يتفق مع القواعد و سيأتي قريبا .

ثم أنه نوقش في الرواية بأمور فعمدتها أمران .

الاول : الحكم بعود العبد الذي أشتراه المأذون رقا لمولاه و مطالبة البينة من الفريقين الاخرين مع الاول يدعى فساد البيع كما عرفته قريبا ، و الاخر ان يدعيان صحة البيع و قد ثبت في محله أن مدعى الصحة في باب المعاملات مقدم على مدعى الفساد .

و قد يتوهم أن تقديم قول مولى الاب على غيره ليس من قبيل تقديم مدعى الفساد على مدعى الصحة لكي يناقش فيه بما ذكر بل إنما هو من جهة الاستصحاب لان الاصل بقاء الاب في ملك مولاه .

و لكنه توهم فاسد إذ لا يجرى الاستصحاب في المقام لان - الظاهر من الرواية هو أن العبد المأذون في التجارة كان عنده المال من جميع الفرق و الخصماء و كان مأذونا في التجارة لمولاه و مولى أبيه و كان وكيلا أيضا من قبل صاحب المال في شراء عبد و عتقه و تجهيزه للحج حتى يحج عن الميت ، و عليه ، فينفذ أقرار - العبد على جميع الفرق لان من ملك الشيء ملك الاقرار به و من الواضح أن الظاهر من عمله الخارجي هو اعترافه بأشتراء أبيه بمال الدافع فيكون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجي حجة على مولى الاب و أذن ، فمقتضى القاعدة هو كون العبد ملكا لصاحب الدراهم فعوده

/ 415