مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و دعواهم وكالته في ذلك من المورث فأنه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل و تصح المعاملة فضولية لما عرفته من أن الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث و هذا المعنى و إن كان متينا في نفسه و لكن يحتمل أن يستند شراء العبد إلى أذن الورثة إذ المفروض هو كون المشترى مأذونا في التجارة و لو كانت لغير مولاه كما هو مقتضى الاطلاق و على هذا ، فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع إنكار الوصية .

و دعوى أن هذا مخالف لظاهر الرواية و أطلاقها لان الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط و إلا لوقع التعرض له في الرواية ، دعوى فاسدة لما ذكرناه من أن مقتضى الاطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة و يضاف إلى ذلك أن الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين و ليس فيها تعرض لهذه الناحية كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة .

و لا يخفى عليك إنه بناء على نقل المصنف فالرواية ظاهرة في كون الشراء قبل موت الدافع و عليه فلا تكون المعاملة فضولية لانه عندئذ فالرواية ظاهرة بل صريحة في كون المشترى مأذونا من قبل مولاه و مولا أبيه و من قبل أب الورثة و إذن فتبعد الرواية عن عقد الفضولي ، و لكن المصنف لم ينقل الرواية بعينها و إلا فلا شبهة في ظهورها في كون الشراء بعد موت المورث .

ثم أن شيخنا الاستاد قد أستظهر من الرواية ثبوت الوصية بما فعله العبد المأذون و إليك لفظ مقرر بحثه .

( أن الظاهر من الرواية أن الدافع دفع الالف بعنوان الوصية

/ 415