مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و دعواهم وكالته في ذلك من المورث فأنه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل و تصح المعاملة فضولية لما عرفته من أن الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث و هذا المعنى و إن كان متينا في نفسه و لكن يحتمل أن يستند شراء العبد إلى أذن الورثة إذ المفروض هو كون المشترى مأذونا في التجارة و لو كانت لغير مولاه كما هو مقتضى الاطلاق و على هذا ، فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع إنكار الوصية .و دعوى أن هذا مخالف لظاهر الرواية و أطلاقها لان الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط و إلا لوقع التعرض له في الرواية ، دعوى فاسدة لما ذكرناه من أن مقتضى الاطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة و يضاف إلى ذلك أن الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين و ليس فيها تعرض لهذه الناحية كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة .و لا يخفى عليك إنه بناء على نقل المصنف فالرواية ظاهرة في كون الشراء قبل موت الدافع و عليه فلا تكون المعاملة فضولية لانه عندئذ فالرواية ظاهرة بل صريحة في كون المشترى مأذونا من قبل مولاه و مولا أبيه و من قبل أب الورثة و إذن فتبعد الرواية عن عقد الفضولي ، و لكن المصنف لم ينقل الرواية بعينها و إلا فلا شبهة في ظهورها في كون الشراء بعد موت المورث .ثم أن شيخنا الاستاد قد أستظهر من الرواية ثبوت الوصية بما فعله العبد المأذون و إليك لفظ مقرر بحثه .( أن الظاهر من الرواية أن الدافع دفع الالف بعنوان الوصية