مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 68
نمايش فراداده

رقا لمولاه من جهة الاستصحاب مخالف للقاعدة فلا يجرى الاستصحاب هنا .

و يرد عليه أولا : أن مدعى الصحة و إن كان يقدم على مدعى الفساد في باب المعاملات إلا أن ذلك لا يجرى فيما نحن فيه ، لانا ذكرنا في محله أن السيرة قائمة على صحة العمل فيما إذا أحرز أصل وجوده الجامع بين الصحيح و الفساد و شك في صحته و فساده من النواحى الاخر و أما إذا شك في أصل وجود العمل لم تجر أصالة الصحة لكون الشك حينئذ في تحقق العمل في الخارج لا في صحته و فساده بعد إحراز وجوده ، بل ذكرنا هناك أنها لا تجري مع عدم إحراز قصد العنوان حتى فيما لم يكن العنوان من العناوين القصدية كالطهارة الخبثية مثلا إذا شاهدنا أحدا يصب الماء على ثوب تنجس و لكنها لم نحرز أنه قصد تطهيره أم لا لم تجر فيه أصالة الصحة و هكذا لكلام في قاعدة الفراغ فأنها لا تجري مع الشك في أصل وجود العمل أو في قصد عنوانه بل إنما تجري مع الشك في صحته و فساده من ناحية الشرائط أو الموانع بعد إحراز أصل وجوده .

و لا شبهة في أن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه لانه بناء على دعوى مولى الاب لم يتحقق في الخارج معاملة حقيقية أصلا بل إنما تحققت معاملة صورية و عليه فيكون شأنها شأن سائر المعاملات الصورية كبيع الهازل و الساهي و الغالط و النائم و أشباهها و أذن ، فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا يكون مخالفا لاصالة الصحة لكي يلزم منه تقديم مدعى الصحة على مدعى الفساد .

أما المنع عن جريان الاستصحاب بقاعدة من ملك شيئا ملك