مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاقرار به فلا يرجع إلى معنى محصل لان القاعدة المذكورة لم ترد في آية و لا في الرواية و لا انعقد عليها إجماع تعبدي لكي يوخذ بها في جميع الموارد ، بل هى قاعدة خاصة فقهية مختصة بما إذا كان المالك باقيا على حالة الاقرار بالشيء لو لا الاقرار به مثلا إذا أقر زيد بكون ما في يده من المال لبكر فهو باق على مالكيته للمقر به لو لا الاقرار و لا شبهة أن ما نحن فيه ليس كذلك بداهة أن العبد المأذون في التجارة ليس مالكا - وقت الاقرار - بشراء أبيه بمال الورثة لانهم لم يأذنوا في ذلك و عليه فلا اعتبار بإقراره رأسا و ثانيا : أن العبد الذي اشتراء المأذون و أعتقه و جهزه الحج عن المنوب عنه أما ملك لمواليه أو لمولى المأذون أو لصاحب المال ، و لا شبهة في أنه لا يصح حجه عن الغير على جميع التقادير أما على الاولين فظاهر لانه عبد ، فلا يصح حجه عن الميت بدون أذن مولاه ، و على الثالث فالبيع فضولي و من الظاهر أن العاقد فضولا لا يجوز له التصرف في الثمن و لا في المثمن بالقبض و الاقباض و عليه فكيف يمكن الحكم بصحة المأذون شراء الاب و عتقه عن - الميت و أرساله إلى الحج ليحج عن ذلك الميت ؟ و لا ريب في أن هذا كله مخالف للقواعد الفقهية المسلمة و الظاهر أنه لا جواب عن هذه المناقشة و لكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند و غير منجبرة بعمل الاصحاب لا صغرى لعدم فتوى الاصحاب على طبقها و لا كبرى لانا ذكرنا في علم الاصول أن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لضعف سنده كما أن أعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها بل لابد و أن تلاحظ الرواية في نفسها