مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 71
نمايش فراداده

الاستدلال على صحة بيع الفضولي بصحيحة الحلبي

الاقالة في مورد الرواية أنفسخ العقد بالمرة و يرجع كل من العوضين إلى صاحبه و إلا فلا ، و حيث أن المفروض في مورد الرواية هو بقاء الثوب على ملك المشترى لبطلان الاقالة بالوضيعة أو الزيادة فلا وجه حينئذ لكون الناقص ملكا للبايع في فرض الوضيعة و كون الزائد ملكا للمشتري في فرض الزيادة .

و على هذا الضوء لو أخذ البايع المتاع بوضيعة و باعه من شخص آخر كان البيع فضوليا من أصله لا بالنسبة إلى الزائد على الثمن المطلوب للمشتري و عليه فإن أجازه المشترى حكم بصحته و إلا فيحكم بفساده .

و يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون للمشتري غرض خاص من الاستقالة فإذا لم يقبلها البايع حين الاستقالة فاته ذلك الغرض و أذن فلا تؤثر أقالته بعد مدة طويلة خصوصا مع ترق القيمة السوقية .

هذا كله ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية على صحة بيع - الفضولي و أما معناها فهو أن المشترى قد أشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة فحكم الامام عليه السلام بعدم جواز الاقالة بالوضيعة و أما إذا كان المتبايعان جاهلين بذلك فأقالا بالوضيعة فالإِقالة ، و أن كانت فاسدة واقعا و لكن يستكشف منها أن المشترى قد أذن للبايع في بيع الثوب سواء أ كان أقل من الثمن الاول أم كان مساويا له أم زائدا عليه غاية الامر أنه إعطائه للبايع بعنوان الاقالة مع الجهل ببطلانها مع الوضيعة فباعه البايع لنفسه متخيلا أنه ملكه ، فتكون ذلك من قبيل الخطا في التطبيق .