مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فإن كانت صحيحة أخذ بها و إلا فلا لان ضم الحجة إلى مثلها لا يوجب الحجية .الوجه الثامن : حسنة الحلبي ( 1 ) الواردة في رجل أشترى ثوبا بلا شرط فكرهه و أقاله البائع بوضيعة جهلا بحرمته ، ثم باعه بأزيد من ثمنه فإنه يجب عليه أن يرد الزايد إلى المشترى الاول فإن الحكم برد الزيادة عليه الظاهر في الاستحقاق مبنى على صحة بيع الفضولي لنفسه مع الاجازة اللاحقة و إلا ، فلا شيء للمشتري من الزيادة ، لبطلان البيع إذ لم يكن البايع مأذونا في بيع الثوب لكي يصح بدون الاجازة و على هذا فالرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة للبيع الواقع بالزيادة على الثمن المطلوب له برد الثوب ليستحق تلك الزيادة فلا بأس بدلالتها على ما نحن فيه .و يرد عليه : أن الرواية غريبة عن بيع الفضولي إذ البيع - الواقع بالزيادة ليس بفضولى لانه لو كان فضوليا لكان فضوليا من أصله من فرق بين وقوعه على ما يساوى الثمن المطلوب له برده و بين الزائد عليه لان معنى الاقالة إنما هو أنفساخ العقد من أصله و رجوع كل من العوضين إلى صاحبه الاول ، و عليه فإن تحققت