مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن كانت صحيحة أخذ بها و إلا فلا لان ضم الحجة إلى مثلها لا يوجب الحجية .

الوجه الثامن : حسنة الحلبي ( 1 ) الواردة في رجل أشترى ثوبا بلا شرط فكرهه و أقاله البائع بوضيعة جهلا بحرمته ، ثم باعه بأزيد من ثمنه فإنه يجب عليه أن يرد الزايد إلى المشترى الاول فإن الحكم برد الزيادة عليه الظاهر في الاستحقاق مبنى على صحة بيع الفضولي لنفسه مع الاجازة اللاحقة و إلا ، فلا شيء للمشتري من الزيادة ، لبطلان البيع إذ لم يكن البايع مأذونا في بيع الثوب لكي يصح بدون الاجازة و على هذا فالرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة للبيع الواقع بالزيادة على الثمن المطلوب له برد الثوب ليستحق تلك الزيادة فلا بأس بدلالتها على ما نحن فيه .

و يرد عليه : أن الرواية غريبة عن بيع الفضولي إذ البيع - الواقع بالزيادة ليس بفضولى لانه لو كان فضوليا لكان فضوليا من أصله من فرق بين وقوعه على ما يساوى الثمن المطلوب له برده و بين الزائد عليه لان معنى الاقالة إنما هو أنفساخ العقد من أصله و رجوع كل من العوضين إلى صاحبه الاول ، و عليه فإن تحققت

1 - عن أبى عبد الله قال : سألته عن رجل أشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه و باعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد .

حسنة بإبراهيم بن هاشم الكافى ج 5 باب بيع المتاع و شرائه ص 195 و يب ج 2 باب النقد و النسية ص 133 و الوسائل باب 17 من أبواب أحكام العقود .

/ 415