مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و دعوى أن البايع لم يقصد كون البيع للمشتري فيبطل من هذه الناحية ، دعوى فاسدة لما ذكرناه في الجزء الثالث أن حقيقة البيع إنما هى اعتبار تبديل شيء بشيء في جهة الاضافة و أظهاره بمظهر خارجى من اللفظ و غيره و لا شبهة في تحقق هذا المعنى بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه و بالعكس بلا احتياج إلى تعيين مالك الثمن أو تعيين مالك المثمن إذ لم يقم عليه دليل عقلي أو نقلى و عليه فتعيين العوض و القصد اليه يغنى عن تعيين المالك و القصد اليه و لا يفرق في ذلك بين صدور العقد من نفس المالك أو من غيره .و بتعبير آخر : أن أقتران العقد بالرضا و إن لم يخرج العقد عن الفضولية كما عرفت آنفا و لكن وجود الاذن السابق على العقد يخرجه عن الفضولية و لا شبهة في وجوده في مورد الرواية للقرينة عليها منها و هي : أن الرواية قد دلت مطابقة على أن المشترى قد أذن لشخص البايع في أخذ الثوب بالوضيعة و دلت بالدلالة الالتزامية على جواز الاخذ لغير البايع أيضا إذ لا فارق بينهما في ذلك جزما بل قد يكون بيعه من البايع أولى و أرضي لان المشترى لما رضى رده على البائع بوضيعة رضى بيعه من غيره بأكثر من ثمنه الاول بالاولوية القطعية و المفروض في مورد الرواية أن البايع قد باع الثوب بأكثر من ثمنه ، فيكون هذا البيع مرضيا للمشتري قطعا فتحصل أن الرواية مربوط بالبيع الفضولي بوجه .ثم أحتمل شيخنا الاستاذ ثانيا بأنه : ( يحتمل أن يكون البايع قد أشتراه من المشترى ثانيا ، فيكون رد الزائد أستحبابيا و يشهد