مورد السوأل ذا شقوق شتى فأجاب عنها الامام عليه السلام بجواب واحد بلا أستفصال بينها فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم و إلا فيلزم منه الاغراء بالجهل و أما إذا لم يكن السوأل ذا شقوق شتى بل كان الجواب محتملا لها ، فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال و هذا ظاهر لا خفاء فيه .
و يضاف إلى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني و أن الشراء إنما هو بأذن صاحب الورق غاية الامر أنه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع و قد عرفته آنفا و أذن فلا أشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها .
وهنا احتمال آخر ذكر المحقق صاحب البلغة و جعله أظهر الاحتمالات و هو وقوع الاشتراء بالمساومة و أطلاقه عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة و يكون دفع الورق لطمأنينة السمسار و هو كثير الوقوع سيما مع الدلال و السمسار أنتهى .
و هذا الاحتمال أيضا لا بأس به على أن الرواية نقية - السند .
الوجه العاشر : ما ورد في أسترباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها إلى المالك المودع فعن مسمع أبى سيار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام أنى كنت أستودعت رجلا ما لا ، فجحدنيه و حلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت أستودعته إياه ، فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و أجعلنى في حل فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح و أوقفت المال الذي كنت أستودعته و أتيت حتى