مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح و أعطه النصف و أحله إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين و الرواية ( 1 ) ضعيفة بالحسن بن عمارة .و وجه الاستدلال هو أن أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح الا على صحة بيع الفضولي مع الاجازة اللاحقة و إلا فلا شيء للمالك من الربح فكان الرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة من المالك عن ظهور الربح ليستحق الربح .و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي .و ثانيا : أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة أما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي و لكن لا قرينة في الرواية على ذلك .الوجه الحادي عشر : ما ورد من التصدق بمجهول المالك و اللقطة من أنه إذ أرضى المالك بعد ظهوره كان له و إلا ضمنه المتصدق .و فيه : أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للاذن الشرعي و إن لم يرض به المالك و إنما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك .و أما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة ، فأيضا مربوط بالبيع الفضولي و إنما الاجازة هناك