مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 77
نمايش فراداده

أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح و أعطه النصف و أحله إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين و الرواية ( 1 ) ضعيفة بالحسن بن عمارة .

و وجه الاستدلال هو أن أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح الا على صحة بيع الفضولي مع الاجازة اللاحقة و إلا فلا شيء للمالك من الربح فكان الرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة من المالك عن ظهور الربح ليستحق الربح .

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي .

و ثانيا : أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة أما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي و لكن لا قرينة في الرواية على ذلك .

الوجه الحادي عشر : ما ورد من التصدق بمجهول المالك و اللقطة من أنه إذ أرضى المالك بعد ظهوره كان له و إلا ضمنه المتصدق .

و فيه : أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للاذن الشرعي و إن لم يرض به المالك و إنما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك .

و أما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة ، فأيضا مربوط بالبيع الفضولي و إنما الاجازة هناك

1 - الوسائل باب 10 من الوديعة و الوافي ج 10 ص 119 و التهذيب ج 2 ص 167 و الفقيه .