مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر .

هذه هى الوجوه التي أستدل بها على صحة بيع الفضولي و قد اتضح لك مما تلوناه عليك أنه لا يتم شيء منها و إنما العمدة هى العمومات و المطلقات و سيتضح لك قريبا بطلان ما أستدل به على فساد بيع الفضولي و أنه لا يصلح لتخصيص العمومات و تقييد المطلقات و إذن ، فالحكم بصحة بيع الفضولي إنما هو من ناحية العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها على النحو الذي عرفته سابقا .

و قد أستدل على بطلان بيع الفضولي و عدم صحته بالاجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الادلة الاربعة أما الكتاب فقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) و وجه الاستدلال بها على المقصود بوجهين .

الاول أنها قد دلت على انحصار أكل مال الناس بالتجارة عن تراض فالمعنى أنه لا يتصرف بعضكم في أموال بعضكم الآخر بوجه من الوجوه فإنه باطل إلا بوجه التجارة عن تراض فإنه جائز و لا شبهة في أنه لو لم يقصد هذا المعنى لزم الاجمال و قلة - الارتباط بين المستثنى و المستثنى منه و من الظاهر أن بيع الفضولي ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال به أكلا له بالباطل .

و دعوى أن لحوق الاجازة به يدرجه في التجارة عن تراض ، دعوى فاسدة لانه لم يكن حين العقد مصداقا لها فالتحاق الاجازة بها لا يجعله مصداقا لها .

الوجه الثاني : سياق التحديد فإن كل وصف ورد في مقام

/ 415